في كل مشترك ما لم يقسم ربعة أو حائط (١) وهذا يدخل فيه البناء والأشجار. والله أعلم والسلام عليكم. ... مفتي الديار السعودية. ... (ص ـ ف ١٣٢٢ في ١٤/٦/١٢٣٨٨هـ) .
(٢٠٢٧ ـ ما يدخل في ملك الشفيع من الثمرة، وحكم زيادتها. صور)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عما إذا اشترى زيد سهماً من نخل مشاع قد بدا صلاح ثمرته، واشترط المشتري الثمرة بثمن قدره (١٠٠٠٠) فقام الشريك فشفع ومن المعلوم أن الثمرة لا تدخل في الشفعة، ولكن هل تكون الثمرة مجاناً للمشتري ويلزم الشافع أن يدفع الثمن كاملاً مع العلم أن النخل بدون الثمرة تقدر قيمته بـ (٨٠٠٠) أم تحسب الثمرة على المشتري ولا يلزم الشافع إلا (٨٠٠٠) ؟ الجواب: الحمد لله ـ إعلم أن لبيع الشقص المشفوع المشتمل على النخل صور: "أحدها" أن يشترى قبل خروج الطلع ويأخذه الشفيع قبل أن يطلع "الثانية": أن يأخذها الشفيع بعد ما يطلع قبل التشقق "الثالثة" أن يأخذه بعد التشقق. "الرابعة" أن يشتري الشقص بعد اطلاعه قبل التشقق ويأخذه الشفيع قبل الجذاذ وهي صورة السؤال.
وإذا علم ذلك فالثمرة في الصورتين الأوليين وفي الصورة الرابعة للشفيع بلا ريب، لكون الزيادة في الصورة الأولى إنما حصلت بعد ما دخل الشقص في ملكه. وأما في الصورة الثانية فلأن الزيادة وإن حصلت في ملك المشتري لكنها زيادة متصلة تتبع أصلها في الأخذ
(١) ولفظه "عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة ما لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه " الحديث. أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود.