بالشفعة. وأما في الصورة الثالثة فبطريق الأولى لشمول العقد لها تبعاً لأصلها.
وأما في الصورة الرابعة فإن الثمرة للمشتري مبقاة إلى أوان الجذاذ، لكونها زيادة منفصلة. وأما في "الصورة الخامسة" وهي أن يشتري الشقص بعدما يطلع ويتأخر الأخذ بالشفعة إلى ما بعد تشققه فإن الثمرة للمشتري، لكن يأخذ الشفيع الشقص بما فيه من النخل بقسطه من الثمن، قال في "الإقناع، وشرحه" ولو كان الطلع موجوداً حال الشراء غير مؤبر ثم أبر عند المشتري فهو له أيضاً مبقى إلى أوان جذاذه، لكن يأخذ الشفيع الأرض والنخل بحصتها من الثمن، لأنه فات عليه بعض ما شمله عقد الشراء وهو الطلع الذي لم يؤبر حال العقد، فهو كما لو شمل الشراء الشقص وعرضاً معه. انتهى. ومثله في "المنتهى، وشرحه "وفي " حا شية عثمان على المنتهى" فإذا كانت قيمة الشقص مع اطلاعه النخل ألفا وبدونه ثمانمائة فإن الشفيع يأخذه بما فيه من النخل بقسطه وهو أربعة أخماس الثمن الذي وقع عليه العقد.
وبما ذكرناه يتضح أن الشفيع في صورة السؤال إنما يأخذ الشقص المشفوع بقسطه من الثمن وهو ثمانية آلاف بطريق الأولى، وهذا واضح بحمد الله لا غبار عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
(هذه الفتوى بخطي)
(٢٠٢٨ ـ لا شفعة بالخشب على الجدار المشترك)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط المحترم