الأراضي التي يدعي فيها الأفراد دون أن يكون بأيديهم مستندات. وأن أكثر هذه الدعاوي صورية من شخص على شخص، او من جماعة على جماعة، ثم تنتهي القضية في صالح أحد الطرفين، وبعد مدة يقيم الطرف الثاتي الذي لم يحكم له بدعوى مماثلة على الطرف الآخر، وتنتهي القضية بالحكم للفريق الذي لم يحكم له من قبل. وهذا على الرغم من أن المحاكم ممنوعة من سماع الدعاوي في هذه الأراضي حسب الإرادة السامية المبلغة لرئاسة القضاة برقم ٧٩٤١ في ١٤-١٠-١٣٧٨هـ المتضمنة أن الآبار والأراضي لا يمكن إثبات تملكها إلا بموجب صك شرعي، ومن لم يكن بيده صك شرعي فلا تسمع دعواه، بل تكون ملكاً للحكومة.
بناء على ذلك ترغب الوزارة إبلاغ جميع المحاكم بعدم سماع الدعاوي إلا إذا أبرز المدعي صكاً شرعياً ومن لم يكن بيده صك شرعي فلا تسمع دعواه، بل تكون ملكاً للحكومة. اهـ.
وترغبون وفقكم الله إجراء ما يلزم نحو النظر في إيجاد حل سليم لهذه الأمور التي سببت مشاكل ومنازعات بين الناس.
وعليه نشعر جلالتكم أنه بدراسة الموضوع وتامله ظهر أن تخصيص الأراضي والآبار بعدم سماع الدعوى فيها إلا من بيده صك لا وجه له في الشرع، بل الأمر الشرعي أن الآبار والأراضي البيضاء وغيرها ما ساغ سماع الدعوى فيه شرعاً سمعت، ما لا فلا. ومن المعلوم شرعاً أن الأرض الموات المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ليست ملكاً لأحد لا للدولة ولا لغيرها، بل هي ملك لمن أحياها وإن لم يكن بيده صك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما: (من أحيي