أرضاً ميتاً فهي له) ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي رواه أحمد والبخاري:(من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق فيها) وقد يكون هذا المدعي انتقلت إليه الأرض من مالكها الذي أحياها ببيع أو إرث أو هبة أو غير ذلك وليس عنده صك أو عنده صك وفقد ولكن عنده بينة شرعية تثبت ما ادعاه، فكيف يسوغ عدم سماع دعواه وشهادة بينته والنبي صلى الله عليه وسلم لما اختصم إليه الأشعث بن قيس مع شخص آخر في بئر قال للمدعي: شاهداك أو يمينه. وهذا في حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند الإمام أحمد عن الأشعث بن قيس قال:(خاصمت ابن عم لي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيمينه يذهب بئري، إن خصمي إمرؤ فاجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان) وعن وائل ابن حجر قال: (جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال فلك يمينه فقال: يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي بما حلف عليه، وليس يتورع من شيء.
فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل: أما لإن حلف