للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض) رواه مسلم والترمذي وصححه.

فاتضح من هذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الآبار والأراضي تسمع فيها الدعوى وإن لم يكن بيد المدعي صك. وحيث الحال ما ذكر فإنه من المتعين أن تصدروا وفقكم الله ما يلغي تلك الأوامر السابقة، وأن كل دعوى يتعين النظر فيها بالوجه الشرعي.

وأما ما أشار إليه سمو وزير الداخلية من وجود أفراد أو عصابات يتآمرون على إقامة دعاوي صورية فسنعمم للمحاكم للتنبيه لمثل ذلك وملاحظته، ومتى ثبت على أحد مزاولة شيء من ذلك ردعه وتأديبه بما يزجره. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس القضاة

(ص-ق١١٣٢-١ في ١١-١١-١٣٨٤هـ)

٢٠٦٣- استئذان الإمام في الإحياء

ونعرف كلمة تجري في بعض الصكوك وفي السنن بعض العوان ولا صحة لها قولهم (أرض حكومية) الأرض الموات لله لا أحد له فيها حق.

نعم ينبغي أن يستأذن فيه الإمام لكف النزاع عنه، وعدم توارد الأيدي، وقد يكون مملوكاً يجهل مالكه. أما مباح الأرض وما خلقه الله يمنع منه فلا، الرسول ملكه يقول: (من أحي أرضاً ميتة فهي له) (من عم أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها) (١) ولم يقيد بإذن الإمام.


(١) سورة البقرة - آية ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>