للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم الإمام له نظر مصلحي قد يمنع أناساً من الأحياء، وإذا أحيوا قد ينحيهم، كان يكون نزول قوم عند قوم يسبب شراً، فله النظر المصلحي، لا الشهواني.

(تقرير)

وما تقدم من منع البلدية إذا أرادوا منع شيء حول البلد فإذا كان لمصلحة البلد فيجوز.

(تقرير)

٢٠٦٤- حديث من أحي أرضاً ميتاً فهي له

هذا الحديث ما جعل للإمام حقاً أبداً.

لكن ينبغي عندما تحف القرائن الدالة على النزاع والشقاق بالأحياء في ذلك المكان ينبغي أن يكون بإذن الإمام لقطع النزاع، والنظر للإمام: المصلحي الشرعي، فينظر فيه بموجب العلم الشرعي، وإلا فكم موضع حمي صار عنده من سفك الدماء، وكذلك التي أريد إحياؤها كم سفك فيها من الدماء.

والتي متعلقة بمصالح البلدان لا ينبغي إلا بعد الإذن، والإذن لا ينبغي إلا بعد التحقيق الشرعي.

ومن الموات ما لا يستحق أن يحي أبداً، ولكن شرط أن يكون النظر المصلحي.

فينبغي أن يستأذن فيها لا سيما في الأزمان التي ضعف فيها الدين، وكثرت الفتن، وذلك لدرء المفسدة، والواقع يشهد بذلك.

اما تحجر البادية لبعض الشعبان لأجل شجرها فغلظ، وإعطاء الورقة عليها غلظ، جاءني بعض أهل البادية يسأل عن شراء بئر ويبين أن قصده ليحمي الشعيب وحطبه وشجره فذكرت له أنه لا ينبغي هذا.

(تقرير)

<<  <  ج: ص:  >  >>