للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٦٥- إذا أحيي ولم يستأذن وكانت العادة الاستئذان

فملاحظة إذنه في الأصل الابتداء -لا التملك- يسلم من الشقاق، ولا أقول إنه يكون شرطاً للإحياء، فلو اتفق أنه يستأذن فأحيا فإنه يصح، فإنه شء ملكته السنة، فعند ابتداء الأحياء ينظر عدم التعدي. والمراد دخوله شرعي لا محاباة.

(تقرير)

٢٠٦٦- إذا منع ولي الأمر إحياء أرض فأحياها بعض الناس

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة نجران

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على استرشادك الموجه إلينا بخصوص الأراضي الممنوع إحياؤها من قبل ولي الأمر. وذكرك ان بعض الناس يستغل المسئولين فيقوم بإحيائها، ثم يطلب إثبات تملكه إياها بالاحياء. وتسترشدون هل يعتبر إحياؤه هذا مستنداً له في تملك ما يدعي ملكيته بالأحياء لحصوله منه، أم أن هذا الإحياء غير صحيح لوقوعه فيما منع الإمام إحياءه.

ونفيدكم أن من لازم الإحياء انفكاكه عن الاختصاص، ولا شك أن منع ولي الأمر إحيائها معناه اختصاصخ بها لما يعود على المسلمين بالمصلحة العامة. وعليه فالإحياء على هذه الصورة غير صحيح. وبالله التوفيق. والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف٢١٢١-١ في ٧-٨-١٣٨٥هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>