٢٠٦٧- قد يمنع الأحياء حسماً لنزاع قبائل، ويكون المنع بالسوية، ويوضع حدود لكل قبيلة
من محمد بن إبراهيم إلى رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليك ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفقة الواردة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٢٩٩٠ وتاريخ ١٧-٧-١٣٨٠هـ المتعلقة بالأراضي والشعاب المتنازع عليها بين بعض القبائل في النماص (الشيخين وآل جرار، وأهل نايط والأعاسرة - وغيرهم) كما جرى الإطلاع على ما قرره قاضي النماص بخطابه المشفوع برقم ٦٠٨ في ١٠-٦-١٣٨٠ المتضمن أن هذه الدعاوي في أراض موات جرت عادات القبائل بتحجرها وكل قبيلة تدعي اختصاصها بشيء معين تتسمى عليه وهو في الحقيقة منفك عن الاختصاص، وأن اعتقاد الملكية راسخ في نفوسهم، ويخشى أن بنفع بينهم تحرش بسبب ما ذكر، ثم أشار في خطاب آخر مرفق بالمعاملة برقم ٦٤٤ في ٢٢-٦-١٣٧٩هـ أن بعضهم قد زرع حتى ينتهي النظر في القضية. ثم ذكر قاضي النماص رأيه حول هذه الأراضي بمنع كل من المتنازعين عن إحيائها حتى ترد الأوامر اللازمة بكيفية إحيائها أو يرد الأمر بمنع إحيائها كلياً كفاً لوقوع الشر بينهم.