للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبتأمل ما ذكر رأينا الموافقة على ما أشار إليه قاضي النماص من منع إحيائها كلياً حسماً للنزاع بين تلك القبائل وتبقى تلك الأراضي والشعاب مراعي وفلوات ومحتطبات لعموم القبيلة على حالتها الراهنة، ولا يمكن أحد من الإحياء فيها، لأن السماح لهم بإحياء شيء منها يسبب مشاكل ونزاعاً فيما بينهم، ثم قد يتسمون عليها ولا يحيونها فتكون موضع نزاع آخر، وقد تكون موضع نزاع آخر فيما إذا شرعوا في الإحياء واختلفوا على حدود ما أحيا بعضهم دون بعض، فبقاؤها على حالتها الحاضرة أولى وأسلم.

ثم إن اقتضت المصلحة وضع حدود لكل قبيلة بدون ضرر على أحد منهم فلا مانع لكن يفهمون أن هذه الحدود ليست لازمة وإنما هي حدود مؤقتة لانتفاع كل قبيلة بحدودها، ولا تخولهم حق التملك بمجردها.

أما ما سبق إحياؤه مما أشار إليه قاضي النماص فإن لم يكن في إبقائه مفسدة فيترك لمن أحياه، وإن كان في بقائه مفسدة فيمنع منه، ويعوض عما أنفقه في إصلاحه وزرعه. والله يحفظكم.

(ص-ف١٢٢٨ في ١٢-٨-١٣٨٠هـ)

٢٠٦٨- إذا كان بين القبيلتين ضغائن أجبروا على المناقلة فيما أحيوه، وتقسم بينهم المراعي قسم مصلحة

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة منكم برقم ٧-٢١-٦٨٨ في ١٦-٣-١٣٨٦هـ بخصوص النزاع الحاصل بين قبيلة (البنا) وقبيلة (شديده) من أعمال رجال ألمع، وما أصدره قاضي (رجال

<<  <  ج: ص:  >  >>