للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألمع) من الحكم في هذه المسألة، فاتضح أن ما حكم به القاضي المذكور في الأملاك التي تم إحياؤها (كاف) في ثبوت الملك.

لكن إن كان بين القبيلتين ضغائن يخشى منها تعدي بعضهم على بعض في الدماء وغيرها ببقاء الأملاك في أيدي أربابها من الطرفين فينبغي إجبارهم على المناقلة، ويكون لقبيلة (البنا) الأراضي التي بغربي الجبل التي هي الآن لقبيلة (شديدة) ولقبيلة شديده الأراضي التي تليهم في شرقي الجبل التي هي الآن لقبيلة (ألبنا) وذلك بعد تقويم أراضي هؤلاء والمبادلة بينهما ملكاً ملكاً على حسب التقويم إن إمكن في الكل وإلا فذلك فيما يمكن، وما عداه تدفع فيه القيمة. وأما بقية الجبل وهو الموت فالأصل فيه الإباحة لكل من الطائفتين للرعي والاحتطاب والاحتشاش وغير ذلك من الانتفاعات، وإن كان اختلاط رعاتهم ونحوهم يسبب شراً وفتناً فينبغي أن يقسم بينهم، ويصير لكل ما يليه -لا قسم تمليك- بل قسم مصلحة، ودرأ ما يخشى من المفسدة الحاضرة، ويقسم بينهم على حسب ما يقتضيه وضع القبيلتين. والله يحفظكم.

(ص-ف١٩٩٩ في ١-٤-١٣٧٦هـ)

٢٠٦٩- تشترى القلبان المحياة درأ للشر بين القبائل المتنازعة، وتبقى مع العادية مورداً عاماً لهم ولغيرهم

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

أمير منطقة الرياض ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فنشير إلى خطابكم رقم ٢٠٥٣-١ وتاريخ ٢٨-٥-١٣٨٤هـ على الأوراق الخاصة بقضية جمران المتنازع عليه بين الكراشمة

<<  <  ج: ص:  >  >>