للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكيف يسوغ عدم سماع دعواه وشهادة بينته والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اختصم إليه الاشعث بن قيس مع شخص آخر في بئر قال للمدعي: "شاهداك أو يمينه " وهذا في حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند الإمام أحمد، عن الاشعث بن قيس قال: " خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه قال: ما لي بينة وإن تجعلها بيمينه يذهب بئري، إن خصمي امرؤ فاجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع ما ل امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه عضبان " وعن وائل بن حجر، قال: " جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يارسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "ألك بينة. قال: لا قال: لك يمينه.

فقال يارسول الله: الرجل فاجر لا يبالي بما حلف عليه، وليس بتورع من شيء فقال: ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل: أما لئن حلف على مالٍ ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض" رواه مسلم والترمذي وصححه. فاتضح من هذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الآبار والأراضي تسمع فيها الدعوى وإن لم يكن بيد المدعي صك.

(ثالثاً) لم يظهر من صك الحكم أن القاضي ملك هذا الجبل الشخص المشار إليه، وإنما حكم بعدم معارضته في تكسير الأحجار

<<  <  ج: ص:  >  >>