من هذا الجبل، وعلل حكمه بقوله: ومن المعلوم شرعاً أن المباحات المنفكة عن الاختصاصات والضرر على الغير ليست ملكاً لأحد لا للدولة ولا لغيرها. وقد أيد هذا من هيئة التمييز بالمنطقة الغربية بقرارها رقم ٣١٦ وتاريخ ٤/٤/٨٧هـ.
وحيث أن هدف جلالتكم ـ حفظكم الله ووفقكم ـ هو ما يتمشى مع الشرع المطهر، ولم تطلعوا علىما أشرنا إليه لكم قبل صدور أمركم المذكور وتأييد إبطال هذا الصك من قبلنا يقتضي اقتناعنا ببطلانه. وحيث أن الذي ظهر لنا هو ما أشرنا إليه من صحة ما أجراه القاضي تعين اطلاع جلالتكم على ما لدينا وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٤١ ـ ١ في ١١/١/١٣٨٩هـ)
(٢١٠٩ ـ الأودية الكبار ومنافيها لاتملك بالاحياء)
قوله: وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يملك بالإحياء. إلخ.
جزائر البحر، وجزائر الأنهار، ومنه الأودية الكبار، وكذلك منافي الأودية التي كان يجري فيها الوادي ثم مال إلى جانب آخر فلا تملك بالإحياء بالبناء فيه، فإن الأبنية تشغل المساحة، فالقطعة ٥٠ في ٥٠ أخذت تلك المساحة، فإذا رجع إليها ووجدها مشغولة بما يمنع الجريان ذهب إلى الجانب الآخر فدمر عليهم، فإن من طبيعة الأودية والأنهار أنها تارة تنتحي إلى هذه الجهة، وتارة إلى هذه بخلاف الزرع ونحوه كبرسيم مما لا يسد المجرى ولا يجعل الماء يميل إلى الجانب الآخر. ... (تقرير)