فالجواب: أن الأول الذي ينى الحجرتين يعتبر مالكاً لهما لأنه أحياهما الإحياء الشرعي. أما بقية الأرض التي أحياها الأخير فهي له. غير أنه لا بد من طريق للحجرتين إلى الشارع الذي يليهما. فهي له. غير أنه لا بد من طريق للحجرتين إلى الشارع الذي يليهما. أما الذي أخذه الشارع من الحجرتين فقيمته لصاحبها، وإن كان مما أحياه الأخير فهو له. هذا ما ظهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص-ف٣٦٥ في ١١-٨-١٣٧٥هـ)
٢١٢٥- البناء بالجريد ونحوه ليس إحياء، ما لم يكن عرف
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة العيون
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى إطلاعنا على خطابكم رقم ٥٥٤ وتاريخ ١٦-٥-٨٨هـ بخصوص معروض مريم بنت يوسف وحمد بن عبد الله بن سيف، وما ذكراه في معروضهما أن لدى كل منهما بيتاً في المراح محاط بجريد وفيه عض الزرع وبركة، وأنهما يسكنان فيه من مدة طويلة وتسألون: هل يعتبر هذان البيتان وما يشملهما من أرض مزوعة مما يتناوله قرارنا رقم ٦٩٦-١ في ١-٣-١٣٨٨هـ المتضمن أن الأرض الخالية من البناء والغراس مما أدخلته حدود الوثيقة فهو لورثة المستأجرين ولا يجوز لأحد غيرهم تملكها، وما كان مغروساًَ او مبنياً فهو لمن تحت يده، لأن وضع يده على الأرض بحضرة من يملكها وسكوته دليل على وضعها بحق، والحال أن هذين البيتين من جريد.