ونفيدكم أن المعروف والمشتهر عندنا أن مثل وضع هذين البيتين لا يعتبر إحياء، حيث جرى غالب الناس على التساهل للآخرين باستعمال أراضيهم بمثل هذا الاستعمال. وعليه فليس لهذين البيتين المبنيين بالجريد ونحوه حكم البيوت المبنية بالحجارة والطين مما ذكرنا لكم حكمهما في قرارنا المشار إليه، إلا أن كان لديكم عرف يخالف ما علمناه في هذا واشتهر لدينا فأفيدونا به لإجابتكم بعد نظره.
اما ما ذكراه من أن لكل منهما في الأرض مزرعاً وفيه بركة فوضع اليد على الأرض بالغرس والبناء موجب التملك في حال حضور مدعي الملكي وسكوته، إذ ليس من عادة الملاك السكوت عن هذا التصرف والتساهل فيه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف١٨٣٢-١ في ١-٧-١٣٨٨)
٢١٢٦- بناء البدو عرشاً من سعف أيام الصيف
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مساعد رئيس محكمة القطيف المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم ٨٩ وتاريخ ٢٤-٦-١٣٨٣هـ المتضمن استفتاءك عن اناس من البدو يقيمون أيام الصيف قرب المياه والمزارع فيبنون عرشاً من سعف النخل يستظلون بها ويسكنون فيها أيام إقامتهم، وفي الشتاء يرتحلون ويتركون هذه المساكن خالية لتهدم العرش وتصبح الأرض بيضاء. وتسأل. هل يعتبر هذا إحياء للأرض. إلخ..؟