للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: ـ الحمد لله. ذكر الفقهاء بأن إحياء الأرض يحصل بما جرت به العادة، وهذا الذي ذكرتم الظاهر أنه لا يعتبر من الإحياء الشعري. لكن إن كان ذلك قرب نخيلهم ومزارعهم فله حكم الاختصاص، وعلى كل فأنتم تجتهدون في المسألة حرصاً على براءة الذمة. والسلام.

(ص ـ ف ١٤٣٩-١ في ٢٢/٧/١٩٨٩هـ)

(٢١٢٧ ـ إذا حفر بئراً للفلاحة ملكه، ويترك له ما جرت العادة بزرعه على الدواب، والمكائن) .

قوله: أو حفر بئراً فوصل إلى الماء. الخ..

لكن الحافر لغير الشرب كمريد إحياء أرض للفلاحة فإنه وإن لم يملك بالحفر إلا ما ذكر فله ما حواليه مقدار الزرع، لأنه جاء يزرع، فما كان حواليه فلا يعترضه أحد، لأنه سبق إليها، فيترك له ما جرت العادة به أن يزرع، ولا يجئ إنسان يقول: لك خمسة وعشرين ذراعاً، هذا ما ينبغي.

ثم ما عرفنا أنه يترك ما حواليه وإن لم يملك بالإحياء يصير بمقدار ما جرت به العادة، ففرق بين من يحفر على الارتواز والذي على الحيوان، كما أنه فرق بين حريم العين وحريم البئر، فيملك خمسمائة حريماً لها إذا ثبت فيه الحديث (١) ... (تقرير)

(٢١٢٨ ـ حفر الحسوان ليس إحياء، وله حق مؤقت)

ثم نعرف أنه لا يكون إحياء إلا في البئر المستقرة، فالحسوان (٢)


(١) ويأتي ما يتعلق بحريم البئر.
(٢) جمع حسو.

<<  <  ج: ص:  >  >>