من جاء فحفر فهو أحق بها ما دام عليها، ولا يكون إحياء لأن كل سيلة تطمها، فهذا لحاجة مؤقتة حاضرة.
(تقرير)
(٢١٢٩ ـ اذا أجرى الماء إلى الموات وزرعه، أو هيئه للزراعة ملكه، ولو ترك زراعته فيما بعد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد العبد القادر ... قاضي المبرز وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم رقم ٥٠٨ وتاريخ ١١/٤/١٣٧٧هـ المتضمن السؤال عمن يملك عيناً يسقي عليها بالسانية مجاورة لموات من الأرض، وفي بعض السنين إزدادت رغبة صاحب العين فزرع قطعة من الموات إضافة على ما كان في حوزته من الأرض، وبقي يزرع الأرض الإضافية مدة سنتين أو ثلاثاً، ثم ضعفت قوته أو قلت رغبته في توسيع الزرع فترك الأرض الإضافية، وفي هذه الأيام ادعى في ملكية الأرض التي كان زرعها لمدة سنتين أو ثلاث، وقد راجعتم (باب الإحياء) فوقفتم على هذه العبارة: ولا يحصل الإحياء بمجرد الحرث والزرع. وتطلبون الإفادة عن حكم هذه المسألة؟ .
والجواب: الحمد لله. هذه الأرض التي كانت قبل مواتاً فأجرى إليها جارها الماء من بئره وزرعها سنتين أو ثلاثاً حين نشاطه وبعد ذلك ترك زراعتها إما لضفعه عن ذلك أو غير ذلك من الأسباب تكون ملكاً له بمجرد ذلك، فإن إجراءه الماء عليها المذكور في السؤال كاف بمجرده في إحيائها، مع أنه قد يضاف إلى ذلك تهيئتها للزراعة بإزالة الأحجار وقطع الأشجار ونقله من مرافعها إلى مطامنها حتى