لكن حيث أن الحال في تلك البلاد تختلف عن بقية البلدان فإن رأى ولي الأمر بنظره المصلحي أن مفسدة منعهم من تلك الأحمية من سفك الدماء وغير ذلك أكبر من مفسندة إبطاله فيظهر أن لا بأس بمثل هذه الأحمية، نظراً إلىتكل العلة فقط (١) فعليه بعتبر ما قرره قاضي المندق بين المذكورين من جعل الأرض المذكورة تبعاً لأهل محوية بالشرط المذكور أعلاه، وإلا فالأصل الشرعي هو المنع من الحمى والسلام.
(ص ـ ف ٥٩ في ٢٧/٢/٧٥هـ)
(٢٢٠٦ ـ لدواب المسلمين)
لا يحمى إلا الإمام أو نائبه لدواب المسلمين، وهي دواب الجهاد، ودواب الصدقات المجبية التي ترعى قبل تفريقها على مستحقها.
وليس لدواب الأمير، أو خدامه، أو يترك فيه من يشاء والأحوال تختلف، فتارة يبقى بعد حماه من المراتع ما فيه الكفاية، وتارة لا فإذاكان فيه ضرر ترك الحمى أصلاً، وإن كان فيه على الضعفاء فتدخل أموال الفقراء، وتمنع مواشي غيرهم. وهذه الأمور فيها تفصيل، والنظر المصلحي للإمام (تقرير)
(٢٢٠٧ ـ "الناس شركاء في ثلاث " على عمومه في الحمى، إذا منع الامام قطع الشجر الأخضر فما الحكم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم حسين بن عبد الله مرجان ... الموقر