للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد وصل إلي كتابكم المتضمن السؤال عما يلي:

١ ـ حديث " الناس شركاء في ثلاث" (١) هل يختص بأناس دون آخرين؟ أم يشترك فيه جميع الناس؟

٢ ـ هل يوجد دليل شرعي يمنع قطع الشجر الأخضر الذي ليس بمطعم إذا دعت الحاجة إليه؟

٣ ـ هل يكفي من أراد أن يحيى أرضاً ميتة من المشتركة وضع منار لحدودها إلخ..

والجواب: الحمد لله الحديث على عمومه، وليس لأحد الاختصاص به دون أحد. ولا يجوز لأحد أن يحمي حمى يختص به هو وجماعته ونحو ذلك. وفي حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا حمى إلا الله ولرسوله" (٢) فإن هذا الحديث يدل على مثل ما دل عليه حديث " الناس شركاء في ثلاث " وفي هذا الحديث استثنى حمى الله ورسوله، وهو ما كان يحميه النبي صلى الله عليه وسلم وحماه الخلفاء الراشدون بعده لإبل الجهاد في سبيل الله ونحوها، وبه استدل من ذهب من العلماء إلى أنه يجوز للإمام حمى مرعى لدواب المسلمين بشرط عدم الضرر جمعاً بين هذا الحديث وحديث " لا ضرر ولا ضرار" (٣) وهو استدلال صحيح. أما ما عدا ذلك فهو على عموم المنع، كما تقدم.

نعم يوجد بعض شعاب وأودية ونحوها اعتيد حماها من قديم، ودرج على ذلك أهل تلك البلاد ومن يجاورهم، واشتهر اختصاص


(١) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه " المسلمون شركاء في ثلاث.. "
(٢) أخرجه البخاري والإمام أحمد وأبو داود.
(٣) أخرجه الامام أحمد وابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>