للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإشارة إلى خطابكم لنا المؤرخ في ١٥/١/ ١٣٨٨هـ وصل وتستفتي فيه عن أخذ بعض المواطنين أكياسا من الفحم وعودان الخشب الثمينة التي حملها الوادي الواقع ف يجوف مدينة الطائف وأبعدها بمسافة أربع كيلوات أو خمسة، هل هي حلال لمن أخذها؟ وهل لصاحب الحق المطالبة في ذلك حين يعثر عليها بأيدي الناس؟

والجواب: أما بالنسبة لأخذها فلايجوز إلا بإذن مالكها. وأما من جهة مطالبة صاحبها لمن وجدها بيده فله ذلك؛ لأن حمل السيل لها لا يكون رافعاً للملكية صاحبها عنها. يكون معلوما. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ١١٠٦ في ١٤/٥/ ١٣٨٨)

(٢٢٢٣ - حكم ماتتبعه همة أوساط الناس إذا ضم إليه أمثاله)

ثم أيضاً لو كان شيء بانفراده لاتتبعه همة أوساط الناس، لكن ينضم إليه أمثاله فتتبعه همة أوساط الناس، فإنه يملك بلا تعريف، مثل القمام يجتمع له أشياء فإنه لايعرفه. وأيضاً لامكان أن يكون لأشخاص، وقد يكون لشخص واحد.

(تقرير)

(٢٢٢٤ - س ـ المراد بالسوط؟

ج: في كلام بعض من عرف السوط أنه يكون من سيور، ولهذا يذهب بعضهم أنه ليس هذا المذكور، ولعل الكل سوط فإنه كله يضرب به فأطلق عليه هذا الاسم.

(تقرير)

<<  <  ج: ص:  >  >>