للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٢٢٥ ـ الحكم الشرعي في ضوال الابل، وإذا كان يخشى عليها التلف

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعود الغيثر ... سلمه الله آمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد أطلعت على خطابكم المرفق بخصوص برقية أمير الخرج لسمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ حول موضوع الهمل التي ترسل لهم من الشيخ ابن باز ومن دهام العبد الله. وأفيدكم بأن الحكم الشرعي في ضوال الابل عدم التعرض لها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الابل: " مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجد ها ربها " (١) .

لكن إذا صار يخشى عليها التلف إذا صار يخشى عليها التلف من أجل هذه السنة المجدية المقحطة بما كسبت أيدينا بالهزال ونحوه، فأرجو أنه يسوغ حينئذ الاجتهاد وعمل الأصلح، بأن تباع بعد ضبط كل رأس: سناولونا وجنسا، ووسما، ووصفا. ويكتب ذلك عن ضبط وتدقيق مع ذكر تاريخ وجود كل رأس، ويتولى ذلك كله اثنان عدلان أحدهما من جهة القاضي والثاني من جهة الإمارة؛ ولكن ينبغي أن لا تباع إلا بتمهل، كأن يباع مثلاً كل أسبوع رأس أو رأسين؛ لأن ذلك أدعى إلى البيع بالقيمة الكافية. وينبغي أيضاً أن يبدأ في البيع الأول فالأول، وإذا حصل ثمن كل رأس جعل في صرة، وجعلت معها في الصرة ورقة فيها البيان الكافي عن هذا الرأس بما تقدم ذكره صدر هذه الفتوى، وتبقى أمانة عند عدل غني تحت نظر القاضي، ومتى جاء من يصف ضالته الصفة الكافية مع اعتبار مايلزم شرعاً دفعت قيمة ذلك الرأس إليه، ويكون ذلك كله تحت إشراف قاضي الوطن، وهذا فيما طالت مدة وجوده. وأما ماحصل قريباً فينبغي التأني أياماً رجاء أن يجيء مالكه. هذا مالزم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

(الختم)

(ص / ١٥)


(١) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>