للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد وصل إلينا كتابك رقم ١١٠ وتاريخ ١٣/٨/ ١٣٨٠ والبرقية رقم ١١٥ وتاريخ ٢٠/٨/ ١٣٨٠هـ المتضمنان السؤال عن حكمرجل التقط بعيرا وكتمه واستعمله، ثم اطلع مالك البعير عليه فتلمه، وجعل يطالب بما يجب له على الملتقط.

والجواب: أن الملتقط بفعله هذا آثم وضامن، فيلزمه أجرة البعير مدة إقامته عنده، كما لزمه ضمان نقصه إن كان قد نقص، لأن حكمه حكم الغاصب ولقوله صلى الله عليه وسلم " ولايؤوي الضالة إلا ضال " (١) .

وأما سؤالك عن مضاعفة الأجرة عليه قياسا على قيمة اللقطة المحرم التقاطها التالفة في يد ملتقطها الكاتم لها؟ فلا يصح القياس في هذا، ولا يلزمه غير أجرتها مرة واحدة؛ لكن إن رأى الحاكم تعزيزه بشيء من الضرب أو الحبس واقتضته المصلحة فلا مانع. والسلام عليكم. (٢)

(ص / ق ١٤٩٣ في ٢١/٩/ ١٣٨٠)

(٢٢٢٩ ـ تبع ابله ناقة جرباء..)

وأما " المسألة الثانية ": ـ وهي قولك: رجل تبع إبله ناقة جرباء وهو في الربع الخالي، فأخذها وطلاها عن الجرب حتى برئت وتناسلت، ثم جاء يسأل عن مايعمل بها ويطلب أجرته في مامضى.

فالجواب أن عليه أن يسلمها إلى ولي الأمر، ويبرأ من عهدتها، ولا أجرة له عليها؛ لأنه غير مأذون له بالتقاطها.

(ص / ف ٨٦٢ في ١٤/٦، ١٣٨٠هـ)


(١) اخرجه الامام احمد ومسلم.
(٢) وانظر فتوى في (الوديعة * برقم في ٨/٧/ ١٣٨٠ في الرجل الذي ضلت له إبل فجعل جعلاً لمن يأتي بها، فوجدها رجل وأخذها، وجعلها معه يوماً ثم أرسلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>