للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٢٣٠ ـ استثناء من حديث الضوال)

ولكن يستثنى مما تقدم في " الضوال " لو وجدها قد قاربت محل العدو الذي لو ظفروا بها أخذوها، أو كانت بقرب قوم لايبالون بتملك الضوال، أو بأرض لا ماء فيها ولامرعى؛ لأن هذه المذكورات لاتدخل في حديث الضوال؛ فإن الغالب على الظن تواها وفوات ماليتها على ربها ـ وتقدم (١) فإنه محسن (ما على المحسنين من سبيل) (٢) ولايضمن إذا لم يتعد ولم يفرط. هذا قاله بعض أهل العلم، وهو الصحيح، لاسيما إذا كانت معروفة بوسمها ناقة فلان.

(تقرير)

(٢٢٣١ ـ عدول الشارخ عن ضال)

قوله: وقال عمر: من أخذ فهو ضال. أي مخطئ.

تفسيره بمخطئ، كأنه خوف من ضلال الدين؛ لكنه لامانع من كونه ضالا في هذا، مع أن الخطأ فيه المعنى، فهو ضلال نسبي (تقرير)

(٢٢٣٢ الراجح أن البغال والخيل والحمير تلتقط)

والظباء والطيور قال الشيخ: إن مايخشى أن لايجده أولايقدر عليه صاحبه فأنه يلتقط، وهذا ظاهر.

(٣٢٣٣ ـ ضوال الحمير، ومايجب على مالكها، الكلاب، والكلاب البوليسية)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس بلدية الدمام المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وضل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن " ضوال الحمير " التي توجد بجهاتكم، فتمسكها البلدية، وتبحث عن مالكها فلا يعثر عليه. وعن قتل الكلاب التي توجد داخل البلد ويحصل منها أذية وضرر على الناس. إلى آخر ماذكرتم.


(١) في الجعالة.
(٢) سورة التوبة. أية ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>