للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمقصود أن هذا " أنواع الولاء " ويجوز أنتساب المولى بأي واحد منها إلى مولاه.

وأما الأرث به فعلى مابيناه. والله الموفق

(٢٩ / ٧)

(٢٢٤٢ ـ ولدته من سفاح، ثم تزوجت وأرادت هي وزوجها تبنيه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى النظر في الأوراق الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١٥٧٠٥ وتاريخ ٦/٨/ ١٣٧٩هـ المختصة باستفتاء " شركة المحاماة في إنجلترا " عن تبني طفل ودلته امرأة إنجليزية من السفاح، ثم تزوجت هذه المرأة برجل امريكي يعمل في شركة الزيت بالظهران، وأنها تريد وإياه تبني الطفل المذكور.

والجواب: الحمد لله. أما نسبة الطفل إلى أمه فإنها نسبة صحيحة ثبتت بها الحرمة والمحرمية، ويترتب عليها أحكام الولاية الشرعية، والتعصيب، والارث، وغير ذلك من أحكام البنوة، ولايحتاج إلى تبن منها لأنه ابنها حقيقة. وأما زوجها فإن الطفل يكون ربيباً له ـ أي ابن زوجته المدخول بها ـ ويثبت له أحكام الربيب فقط.

وأما " التبني " فقد نسخه الله بعد أن كان معمولا به في الجاهلية وصدر الاسلام بقوله تعالى: (وما جعل ادعياء ابناءكم) (١) وقوله تعالى: (أدعوهم لابائهم هو أقسط عند الله) (٢) وقوله تعالى: (ماكان محمد ابا أحد من رجالكم) فرفع الله تعالى بهذه الآيات جواز التبني، ومنع من اطلاق لفظه وأرشد إلىالأقساط والأعدل والأولى، وهو أن ينسب الرجل إلى أبيه، فإن لم يعلم له أب فهو أخ في الدين ومولى، وبهذا يظهر بطلان حكم التبني في الاسلام. والسلام عليكم.

(ص / ف ١٠٨٠ في ٢٣ /٨/ ١٣٧٩هـ)


(١) سورة الاحزاب ـ آية ٤.
(٢) سورة الاحزاب ـ آية ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>