للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للانسان على من أسلم على يديه، ويظهر من تصرف البخاري في صحيحه أنه يميل إلى هذا، فقد قال: (باب إذا أسلم على يديه) وكان الحسن لا يرى له ولاية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " الولاء لمن أعتق " ثم قال البخاري: ويذكر عن تميم الداري رفعه قال: " هو ـ أي من اسلم على يديه ـ أولى الناس بمحياه ومماته " واختلفوا في صحة هذا الخبر. أه. نص البخاري، وقد أطال الحافظ ابن حجر في الكلام على وصل هذا الحديث وبيان درجته بما نكتفي منه بأنه نقل عن الشافعي أنه قال: ليس بثابت، وعن أحمد تضعيفه، وعن الأوزاعي أنه كان يدفعه ولايرى له وجها، وعن تاريخ البخاري أنه لايصح لمعارضته حديث: " الولاء لمن اعتق " وعن الترمذي أنه قال فيه: ليس بمتصل الاسناد، ونقل بعد هذا عن أبي زرعة الدمشقي أنه قال: هو حديث حسن المخرج، متصل. قال: وإلى هذا أشار البخاري بقوله: واختلفوا في صحة هذا الخبر. ثم ذكر الحافظ أن الجمهور حملوه على فرض ثبوته على أنه أحق بموالاته في النصر والاعانة والصلاة عليه إذا مات ونحو ذلك، وقالوا: لو جاء الحديث بلفظ: " أحق " لوجب تخصيص الأول.

٣ - ولاء الحلف على المناصرة والمعاونة. يرى التوارث به أو حنيفة، ومذهب الجمهور خلاف ذلك استناداً إلى مفهوم حديث: " الولاء لمن اعتق " وإلى قوله تعالى: (وأولوا ألأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (١) على القول بأن التوارث بتلك الطريق هو المقصود بقول الله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) (٢) فنسخ بقوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) الآية ـ وكذلك على القول بان المراد بالنصيب من الوصية بعد نزول المواريث أو من العون والنصرة.

ثم " ولاء الالتقاط " يرى اسحاق بن راهوية إثباته للملتقط، ولم يثبته مالك والشافعي وأحمد والجمهور؛ بل جعلوا ولاءه لبيت مال المسلمين لا للملتقط.

ويظهر من تصرف البخاري في صحيحه تقوية مذهب الجمهور في هذا؛ فإنه قال: (باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط) قال الحافظ: أشار بذلك إلى ترجيح قول الجمهور أن اللقيط حر، وولاؤه في بيت المال.


(١) سورة الانفعال ـ أية ٧٥.
(٢) سورة النساء ـ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>