للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاختلاط معها بذلك التبني بعد نزول القرآن، وأمرها بإرضاعه خمس رضعات لتحرم عليه.

٥ - التهديد الأكيد والوعيد الشديد لمن نسب نفسه إلى غير أبيه، ففيما نسخت تلاوته من القرآن وبقي حكمه (ولاترغبوا عن أبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم) روى الامام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: كنا نقرأ: (ولاترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن ابائكم) وفي الحديث الصحيح: " من أدعى إلىغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام"

بقي " أمران " في موضوع " التبني " لابأس بالتنبه على رفع الحرج فيهما:

" أحدهما ": ما كان من الدعوة بالابن على سبيل التكريم والتحبيب، فهذا ليس مما نهي عنه؛ لما روى أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه عن أبن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغيلمة بني عبيد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبينتي ـ تصغير ابني ـ لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " وهذا ظاهر الدلالاة؛ لأنه كان في حجة الوداع سنة عشر.

" والثاني ": من غلبت عليه كنية التبني كالمقداد بن عمرو، لايكاد يعرف إلا بابن الأسود الذي تبناه في الجاهلية، فلما نزلت الآية قال إنه ابن عمرو، واستمر مع ذلك مجرد الاطلاق، فمثل هذا لابأس به كما في " القرطبي " وعلل ذلك بأنه لم يسمع فيمن مضى من عصى مطلق ذلك عليه.

١ - ولاء عتاقة، ومما صح فيه حديث: " إنما الولاء لمن اعتق) (١) وحديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولايوهب ".

٢ - ولاء الاسلام، وفيه خلاف بين العلماء ذهب أبوحنيفة وربيعة والليث ابن سعد إلى أن من أسلم على يد رجل فولاه لذلك الرجل. وذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان الثوري وداود والجمهور إلا أن لا ولاء


(١) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>