للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآيات (١) . فبين الله في هذه الآيات أن قول الرجل لولد غيره " أبني " لا يقتضي أن يكون ابنا له حقيقياً تثبت له أحكام البنوة؛ بل لايمكن أن يكون ابن غير والده، فإن المخلوق من صلب رجل لايمكن أن يكون مخلوقا من صلب رجل لايمكن أن يكون مخلوقا من صلب رجل آخر، كما لا يمكن أن يكون للرجل الواحد قلبان. وأمر الله برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم في الحقيقة إن كانوا معروفين وإلا فهم أخوة في الدين وموال، وأخبر أن هذا هو العدل الأوسط.

٢ - قطع الميراث بين ذلك الدعي وبين من تبناه، وتتضمنه الآيات المذكورة آنفاً، كما ويذكر أن فيه نزل قوله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) الآيات (٢) أخرج أبن جرير عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنما نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم، ويورثونهم، فأنزل الله فيهم، وجعل لهم نصيبا في الوصية، ورد الميراث إلى الموالي في ذوي الرحم والعصبة، وأبي الله للمدعين ميراثا ممن أدعاهم وتبناهم، ولكن الله جعل لهم نصيبا في الوصية.

٣ - تحليل إباحة زوجة الدعي بعدما يفارقها للمتبني حينما زوج الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بعدما طلقها زيد بن حارثة الذي كان يدعى ابنه قبل نزول الآيات في رفع التبني، وبين الله حكمة ذلك بقوله تعالى: (زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا) (٣) وقال في آية التحريم: (وحلائل أبنائكم الذين من اصلابكم) (٤) لاخراج الأدعياء من ذلك الحكم.

٤ - إحتجاب زوجة المتبني على تلك الطريق عن الدعي، كما تدل عليه قصة سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: " يارسول الله إنا كنا ندعو سالما ابنا، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي " الحديث (٥) فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على عدم


(١) سورة الاحزاب ـ آية ٤ - ٦.
(٢) سورة النساء ـ آية ٣٣.
(٣) سورة الاحزاب ـ أية ٣٧.
(٤) سورة النساء ـ آية ٢٣.
(٥) اخرجه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>