للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٢٤١ - حكم تبنيه، وولائه)

سماحة المفتي الأكبر للبلاد السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:

نفيدكم أن السفارة الايرانية بجدة كتبت إلى هذه الوزارة تستفسر عما إذا كان في الامكان تزويدها بنسختين من نظام " التبني، والولاء " إذا كان معمولا به في المملكة.

وحيث أنه لايوجد في الشريعة الإسلامية السمحاء مايسمح بالتبني الكامل، فنأمل إبلاغنا برأي سماحتكم وماورد في الشريعة الإسلامية في هذا الصدد لنتمكن من إجابة السفارة المذكورة على ضوء ذلك.

وتقبلوا أطيب تحياتي..

وكيل وزارة الخارجية

من محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية.

حفظه الله آمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد اطلعنا على خطابكم رقم ... وتاريخ ١١/٦/ ١٣٨٦هـ حول سؤال السفارة الايرانية عن نظام " التبني، والولاء " تطالبون منا الاجابة عن ذلك بما ورد في شريعتنا الغراء.

والجواب ولله الحمد على ذلك بما يلي:

أما " التبني " فكان في الجاهلية، كان المتبنون يعاملون من يتبنوهم معاملة الأبناء الحقيقين من كل جهة: في الميراث، والخلوة بالزوجات، وتحريم زوجة ذلك الدعي، وكان زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، فكان يقال له: زيد بن محمد. فأراد الله أن يرفع ذلك كله، فجاءت الشريعة في التبني بأحكام صارمة تتضمن مايلي:

١ - رفعه ومنع تعمد إطلاقه بالكلية، لقوله تعالى: (وما جعل أدعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أدعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم)

<<  <  ج: ص:  >  >>