للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقسم " مباح " وقد يكون مستحبا. وهو الاحسان إلى الطفل، وتربيته التربية الدينية الصالحة، وتوجيهه التوجيه السليم، وتعليمه ماينفعه في دينه ودنياه؛ ولكن لايجوز أن يسلم إلا لمن عرف بالأمانة والديانة وحسن السلوك، وتحققت مصلحة الطفل عنده، وأن يكون من أهل البلاد بحيث لايذهب به إلى بلد قد يكون وجوده فيها سببا لفساد دينه في المستقبل. فعليه إذا تمت في حق كل واحد منهما هذه الشروط المذكورة فلا بأس بدفع الطفل اللقيط المجهول النسب إليه. والله يحفظكم.

(ص / ف ١٥٣٠ في ٢٨/١١/ ١٣٧٩هـ)

(٢٢٤٥ ـ وأخذ التعهد عليه)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

نعيد إليكم طيه أوراق المعاملة الواردة إلينا بخطابكم رقم ... وتاريخ ... ونفيدكم أننا اطلعنا على ماتضمنه خطاب مساعدكم بخصوص رغبته في عرض قضية الطفل الذي طلب محمد بن حسن تسليمه له ليقوم بتربيته والصرف عليه بحيث يكون ابنا له.

وبعد دراسة وتأمل ماعرضه القاضي المذكور وجدنا أن مثل ذكر " التبني " لا نوافق عليه لأنه لاوجه له. أما إذا كان المراد بطلب تسليمه له مجرد عطف وإحسان عليه، والمتقدم بهذا الطلب شخص لايلحقه تهمة، ومعروف بالسلوك الحسن، والاستقامة في حياته الاجتماعية، فلا مانع من ذلك؛ شريطة أن يؤخذ عليه التعهد بالقيام بواجب الحضانة والتربية الصالحة، وإن بدى له غير ذلك فله أن يسلمه إلى أمين يقوم بذلك بعد مراجعتكم، مع العلم أنه إذا بلغ ليس لأحد عليه سلطان. هذا والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص / ف ١٤٦٦ /١ في ١/٦/ ١٣٨٥هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>