(٢٢٤٥ /٢ ـ قوله: وينفق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم وينبغي أن يقدر الحاكم مقدار النفقة. ... (تقرير)
(٢٢٤٦ - منع السفرية)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ٢٣٢٢٤ وتاريخ ٢/١٢/ ١٣٨٢ والمتعلقة بطلب إبراهيم عبد السلام السعودي الجنسية إضافة اسم اللقيط الذي التزم بحضانته وأسماه حسنا إلى تابعيته السعودية، وتزويده بتابعية سعودية ووثيقة سفر لتمكنه من اصطحابه معه في السفر إلى الخارج. وتطلبون منا الافادة توجيهه نظرا للشريعة الإسلامية عن مدى علاقة اللقيط بمن تبناه، ليكون في ذلك قاعدة يسار عليها في أمثاله.
ونفيد سموكم أن السفر باللقيط من مكانه إلى مكان آخر غير سائغ شرعا إذ ليس في مصلحته الدينية والدنيوية ذلك، حيث أن نقله قد يكون من مكان أنه الأصلح له في دينه ودنياه، وإلى مكان دونه في الصلاح والاكتساب، كما أنه في مكانه أرجى لكشف نسبة وظهور أهله، قال في " المغني ": وإن كان التقطه في الحضر من يريد نقله إلى بلد آخر أو إلى قرية أو التقطه من يريد نقله من حلة إلى حلة لم يقر بيده؛ لأن بقاءه في بلده أو قريته أو حلته أرجى لكشف نسبه. أه وقال في " حاشية المقنع " ـ بعد ذكره أربع صور: لايقر اللقيط في يد من التصق بها ـ: الخامسة أنه لايقر في يد من وجده في الحضر وأراد نقله إلى البادية، لأن مقامه في الحضر أصلح في دينه ودنياه. أه.
ولاشك أن مقامة في البلاد السعودية وخصوصا مكة المكرمة أم القرى وموضع التقاطه أصلح له وأدعى لاستقامته وأرجى لكشف نسبه وظهور أهله من السفر به إلى الخارج الذي لايخفى أحواله. فمتى أراد حياضنه إبراهيم عبد السلام السفر إلى الخارج فليس له السفر به معه، وعليه أن يسلمه إلى الحكومة للتولى تربيته والقيام نحوه بما يلزم، فإذا رجع وأراد استرجاعه عنده