فله ذلك مادام أهلا لحضانته. ولابأس أن يزود بتابعية تحمل اسمه المستقل به ويدعى لابيه، أو عبدربه، أو نحو ذلك. وماقيل بأن دعوته لمجهول قد يؤثر على نفسيته غير ظاهرة؛ إذ هو لامحالة سيكتشف أمر نفسه في المستقبل، ولايضره ذلك إذا صلحت حالة واستقامت مسالكه فأشباهه كثير. وبالله التوفيق.
(ص / ف ١٣٤٥ /١ في ٩/٧/ ١٣٨٣)
(٢٢٤٧ ـ " المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لا عنت عليه "(١)
وهذا أحد القولين. والقول الثاني أن ميراثه لبيت المال، لأنه شخص ما وجد له وارث، كسائر من يموت وقد انقطع نسبه، والقول الأول أصح.
(تقرير البلوغ)
(٢٢٤٨ ـ أربع مسائل في اللقيط، والخامسة في وطء الشبهة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله الخليفي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:
فيصلكم جواب " المسائل الخمس " التي سألتم عنها. والسلام.
(ص / ف ٢٦٣ في ٢٢/ ٦/ ١٣٧٥هـ)
١ - إذا ادعى الكافر أن اللقيط ولده والحقناه به نسبا، وأما لحوقه دينا فلابد من بينة تشهد أنه ولد على فراشه. فهل تعتبر لهذه البينة شروط الشهادة إذا شهدت له بذلك، أم نكتفي بعدالة الشهود في دينهم؟ ثم هذه البينة التي تشهد بالولادة: هل لابد من رجلين، أو رجل وامرأتين، أم رجل واحد، أو نكتفي بامرأة واحدة كما ذكروا فيما لايطلع عليه الرجال غالباً. وفيه إشكال أيضاً، وهو إذا التقط اللقيط بدارنا وادعاه كافر وجاء بينه تشهد أنه ولد على فراشة ـ ألبس الحكم عندنا إذا عدم أحد أبوي الطفل بدارنا نحكم بإسلامه هذا في غير اللقيط فكيف باللقيط الذي ادعاه أحد أبويه والآخر معدوم: هل الحكم فيهما واحد، أو بينهما تفريق، مع أن كل مولود يولد على الفطرة؟
٢ - إذا التقط اللقيط مسلم مسافر مثلا في دار كفار ليس فيها مسلم: هل نحكم بإسلام الطفل تبعا للاقطه كما في المسبي منفردا أو نحكم بكفره تبعا للدار؟