٣ - إذا ادعى رجل او امرأة بعد موت اللقيط أنه ولده أو قريبه وقلنا يلحقه نسبه وقد خلف مالا. هل نورثه، ونعطيه ماخلف بمجرد قوله، ونقول الميراث تابع للنسب؟ أما يمنعه من ميراثه إلا يبينة لمكان التهمة مع أن الحاقه بنسب المدعي حكما.
٤ - إذا ادعى اللقيط اثنان ولم يوجد قافة أو وجدت وتعارضت أو لم تلحقه بأحدهما فهل يضيع نسبه كما قرروا. أو نستعمل القرعة كما هو رواية عن الامام أحمد لحفظ نسبة، ولأن له مدعيا، ولأنهم يقولون نلحقه بمن ادعاه ولو بعد موت اللقيط احتياطا لنسبه، وكما يقرع بين ملتقطيه إذا تنازعا حضانته، أو نتركه حتى يبلغ وينتسب إلى أيهما شاء فنلحقه بمن يميل إليه كما يروى.
٥ - إذا وطئ اثنان أمة لهما في طهر واحد فحملت، وادعياه، وعرضناه معهما على القافة فالحقنة بأحدهما. هل تصير أم ولد له ويغرم لشريكه قيمة نصيبه منها مواخذة له بإقراره مع أن لحوق الولد حكما؟ وإن ألحقته القافة بهما هل تصير أم ولد فيها؟ أم يختص بها أحدهما بقرعة؟
فأجاب سماحة المفتى ـ وفقه الله ـ لكل خير بما نصه:
إذا ادعى الكافر اللقيط وأثبت ببينه أنه ولد على فراشة (١) .
فهذه البينة يعتبر فيها مايعتبر في غيرها من شروط الشهادة، ولاتقبل شهادة الكافر مطلقا على المذهب، سواء شهد على مسلم أو على مثله إلا في " مسألة الوصية في السفر " فتقبل شهادة الكتابيين فيها، ولاتشترط العدالة للضرورة، وعن أحمد رواية تقبل شهادة بعضهم على بعض، إختاره الشيخ تقي الدين ونصره. وعن أحمد تقبل من الكافر مطلقا والمراد في الوصية في السفر فلايختص القبول بالكتابيين قدمها في " الرعاية " و " الحاوي " وأطلقها في " المحرر و " الفروع " قال الشيخ تقي الدين: وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة في الوصية في دينهما؟ عموم كلام الأصحاب يقتضي أنه لايعتبر، وإن كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم، وصرح القاضي بأن العدالة غير معتبرة في هذه الحال، والقرآن يدل عليه، وأما البينة المعتبرة في هذه المسألة فقد ذكر صاحب " المغني " أنه يكتفي بشهادة أمرأة واحدة، أو رجل واحد؛ لأنه مما لايطلع عليه الرجال غالبا، وبه جزم. وذكر القاضي: أنه لابد فيها من رجلين. أو رجل وامرأتين. قال الحارثي.. وهو أشبه بالمذهب.