ولم يذكروا في هذا أن معه شهادة: كالقضاء، والافتاء، والطب / فما هو الفرق؟
الفرق أن القضاء والطب إنما يتخرج فيه على الشيوخ. أما القيافة فهي غريزة، وإن كان قد يستفيد من الغير ممن هو مثله أو فوقه فليست هي الأصل؛ بل الأصل الغريزة، هذا هو الذي من أجله رجع إلى الاصابة.
وإذا جاء قائف آخر وقال بخلافه فإنه لايلتفت إلى قوله. وتحتاج إلى تأمل القائف مخبر من وجه، وليس بشاهد، وهو حاكم مقيد. هذا معنى كلام ابن القيم. (تقرير)
(٢٢٥٢ - معرفة النسب بتحليل الدم)
ثم هنا شيء جديد وهو الدم؛ فإن المحللين للدماء يعرفون من أحوالها في الاتحاد أن هذا من هذا، يزعمون أنه أبلغ من القافة، فإن الدم له أشكال متغايرة يعرفون أن هذا من هذا وهذا. فهل هو شرعي ومعتبر، أم لا؟
الظاهر من الشرع عدم اعتباره؛ لأنه ليس من أصل شرعي يمكن أن يعتضد به، وأكثرهم غير معتبر في دينه، والفاسق قوله لايثبت شيئاً، أكثر شيء أنه يوجب التثبت ويلفت النظر.
والكلام إذا وجد مسلم عدل، متصور وإن كان بقلة، ويقول هذا القول. فقد يعتضد به إن وجد تمام مسألة القياس على القافة، ووجد من يعرف الأصول الشرعية فذاك، وإلا فلا.
(تقرير عام ٨٠)
(٢٢٥٣ - إذا اختلف الدكاترة والقافة)
إذا كان عندنا دكاترة وقافة. اعتبرنا القافة كافية، لأنه دليل شرعي، وتعلم صدق دلالته، وهو أمر شرعي يكسب الأمر الراجح. جميع الشهادات لاتفيد العلم إلا المتواتر.
المقصود لانعدل عن القافة. أما لو قدرنا تساويهما لكان في الغالب أن القافة أحرى بالديانة والأمانة، مع أنه وجد في الدكاترة من هو.
الحاصل القضاة الذين يتولون ذلك قد يقوم بقلب أحدهم رجحان قولهم، وإلا فهم يذكرون أنه يعرف هذا دم فلان وهذا دم فلان (تقرير)