للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في غيرهم من حاضرة وبادية، فيوجد في الحاضرة أناس فيهم معرفة قوية، وإنما الشهرة كما تقدم لآل مرة، ولهم في ذلك من الحذق الشيء المشهور، وبعضهم يجزمون بأشياء دقيقة شهد الواقع بصدقهم فيها؛ لكن منهم من حذقة في معرفة السارق. وليس كل مايجزمون به استنادا إلى الأثر. كما أن لهم توسما بالاشارة فلهم توسم بالفراسة، فالذي عنده شيء من الخوف يجزمون عليه حتى يعترف.

وأخبرني أحدهما مرة بقصة قال فيها: إنه سرب أهل قرية مدعى على شخص منهم، وكان مما جعلوا في الطريق مقدار ذراع ونصف رمل وينظرون إلى موطنهم، فمروا كلهم، وواحد منهم قصر بقدمه عن الرمل، والقدم الآخر عدى الرمل، فعرفوا أنه هو فمسكوه. ويوجد من بني مدلج من لا يعرف.

(تقرير)

(٢٢٥٠ ـ معرفة الأثر ـ أيضاً)

ومعرفة الأثر تلحق بالقيافة، إلا أنه لايستعمل في لحوق الأناب، فإنه شيء آخر، لكن إذا احتيج إلى نظر أقدامها في الأرض صح، لكن الشبه بالوجه ونحوه أبلغ مما سواه.

الثاني (١) مايتعلق بمعرفة الجاني من سرقة أو قتل أو تهمة، فهذا يعتمد النظر والحذق، ويعتمد الشطارة؛ فإن كثيرا من هذه الأمور يأخذونه لا من نفس الأثر بل لهم مران في ذلك. وقد يصير فيهم وهم، ووجوده فيهم أحيانا لا يسقط قولهم؛ فإن البينة قد تغلط.

(تقرير ٨٠)

(٢٢٥١ - مايشترط في القائف، وإذا خالفه قائف آخر)

يشترط في القائف العدالة المعتبرة في الشاهد، والقاضي، والامام والخبرة شرط.


(١) الأول مايتعلق بمعرفة الأنساب. وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>