للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحوقه ـ إلى أن قال: وأعلم أنه لايلحقه باستلحاق ورثته بعده على الأصح عندنا؛ لأن الوارث إذا حمل على غيره شيئاً قد نفاء عنه لم يقبل منه، خلافا للشافعية حيث قالوا: لايختص الاستلحاق بالنافي. بل لو استلحقه الوارث بعد موت النافي لحقه كما لو استلحق المورث.

أما إذا أدعى اللقيط اثنان ولم يوجد قافة، أو تعارضت، أو لم تلحقه بأحدهما (١) .

فظاهر المذهب في هذه المسألة أن نسبه يضيع، لتعارض الأدلة وتكافئها، ولأن الأنساب لاتثبت بالقرعة، وهذا اختيار أبي بكر عبد العزيز. وقال ابن حامد: نتركه حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهم. وقال أصحاب الرأي يلحق بالمدعيين بمجرد الدعوى؛ لأن كل واحد منهما لو انفرد سمعت دعواه، فإذا اجتمعا وأمكن العمل بهما وجب. قاله في الشرح. وقال شيخنا: وقول أبي بكر أقرب.

وأما إذا وطئ اثنان أمة لهما في طهر واحد فحملت وادعياه وعرضناه معهما على القافة فألحقته بأحدهما. هل تصير أم ولد له، ويغرم لشريكه قيمة نصيبه مواخذة له بإقراره، مع أن لحوق الولد حكما، وإن ألحقته القافة بهما هل تصير أم ولد لهما، أم يختص به أحدهما بقرعة؟ (٢) .

فالجواب: إذا وطئ اثنان أمة لهما فأتت بولد ألحق بهما صارت أم ولد لهما، وإن الحق بأحدهما صارت أم ولد له فقط. ويغرم لشريكه قيمة نصيبه، كما هو مصرح به في كتب الأصحاب " كالاقناع " و " المنتهى " وغيرهما. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم.

(ص / ف في ٢٦٣ في ٢٣ /٦/ ١٣٧٥هـ)

(٢٢٤٩ - القيافة، ومعرفة الأثر، ومأيستفاد بهما وبنو مرة، وبنو مدلج)

القيافة لاتختص ببني مرة وبني مدلج.

كان مشهورا في الحجاز بنو مدلج. والموجود الآن آل مرة، وليسوا من بني مدلج، ولهم الشهرة في ذلك. ويظهر توسيع الدائرة، فالتمرن والقيافة موجودة.


(١) وهذا هو " السؤال الرابع ".
(٢) وهذا هو " السؤال الخامس ".

<<  <  ج: ص:  >  >>