للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣/١١/٨٦ المتضمن إحضاركم أحمد بن هجاد وناصر بن مانع وتحقيقكم فيما ذكره ابن هجاد وأنه تبين لكم أن المسجد تبرع به الاثنان. وأن ابن مانع حوط على جهتي المسجد الشمالية والشرقية بحافظ يمنع استطراق أسطحه، وأن ابن مانع تبرع مرة ثانية للمسجد من بيته بمتر وربع متر، وأنه ضم سطح هذه الزيادة إلى بيته. إلى آخر ما ذكرتموه.

ونفيدكم أن ضم ابن مانع سطح هذه الزيادة إلى بيته في غير محله؛ إذا لايجوز له ذلك إلا إذا كان تبرعه بهذه الزيادة خاصا بقرارها دون هوائها. أما تحويطه جهتي المسجد الشمالية والشرقية فإنه يخشى منه أن يستعمل سطح المسجد ضمن استعماله أسطحة بيته. فإذا كان هناك احتمال لما خشيناه فيمنع من هذا التصرف. وبالله التوفيق. والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ١٧٤ في ٢١ /٢ / ١٣٨٧)

(٢٢٥٩ ـ أرض بيضاء حول المسجد، وعمرت بموافقة إمامه. صرف غلتها والنظر عليها، ومنع التصوير فيها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ سليمان العبيد قاضي الظهران وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

فبالاشارة إلى خطابكم رقم ١٤٠٧ في ٨/٦/ ٧٥هـ المرفق به المعاملة المتعلقة بأوقاف جامع الظهران الشرقي، وما حصل من الاختلاف بين إمام الجامع الحالي وبين أحد المقاولين يوسف قاسم البحريني ـ في الأرض الوقف التابعة للمسجد التي استأجرهايوسف إمام الجامع الحالي.. الخ.

نفيدكم أن الذي ظهر لنا من تأمل أوراق المعاملة أن تلك الاتفاقية الصادرة بين المذكورين على تلك البناية صحيحة، وليوسف قاسم استعمال هذه البناية سكناً وإيجارة وغير ذلك، ويؤدي كل شهر ما اشترط عليه أداؤه مدة السنين المذكورة في العقد، ويمنع وجوبا من مزاولة التصوير.

<<  <  ج: ص:  >  >>