(٢٢٦٦ ـ لايجوز إنقاذ وصية في عمل إسقاط صلاة أو صيام)
هل يجوز إنقاذ وصية الميت في عمل إسقاط صلاة أو صيام عنه، كأن يجمع عدد من الفقراء ويدفع إليهم مال في تحملهم ماعلى الميت من صلاة او صيام؟
أما إنفاذ وصية الميت في عمل إسقاط صلاة أو صيام عنه؟ فغير جائز؛ بل هو من أبطل الباطل، وهذا الصنيع الذي يعمل في الاسقاط المشار إليه مما برأ الله الشريعة المطهرة من تجويزه، وفيه من التلاعب والمنافاة لأصول الشريعة ما لايخفي. أهـ. والله يحفظكم ... / ... / ٧٧
(ص / ف ٥٩ في ٢٤ /١/ ١٣٧٧)
(٢٢٦٧٧ ـ الوقف على قراءة " اللطيف الكبير "، والأوسط، واستئجار من يقرأ القرآن ودلائل الخيرات والبخاري، والوقف على من يقرأ القرآن الخ.
ويهدي ثوابه للنبي وابنته والموقف وأولاده)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤٥٠ وبتاريخ ٢١/١٠/ ١٣٨٠هـ بشأن مارفعته رئاسة المحكة الكبرى بمكة بصدد طلب السفارة المغربية بجدة إقامة السيد حسن عبد اللطيف الدباغ ناظرا على الأوقاف التابعة للمغاربة ـ المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة بعدد ١١/٤ وتاريخ ٣/١/ ٨٠ المتضمن ملاحظته على بعض شروط الوقف، ورغبته عرض الوقف وشروطه علينا لنقرر عنه مايجب نحو صحة الوقف وحكم شروطه المذكورة.
وبالاطلاع على صكي الوقفية الصادرين من المحكمة الكبرى بمكة برقم ٣١ في ٢٠/١/ ١٣٣١ ورقم ١٢٨ في ١٩/١٢/ ١٣٣١ المتضمن أولهما أن السيد عبد الله الدباغ أنهى بأن أخاه محمد توفي وكان ناظراً على أوقاف الرباط وقف الشريفة لبابه بنت السلطان اسماعيل الكائنة بمكة بمحلة جياد وكامل الدار الكائنة بمحلة الشامية بخط سويقه، وكامل الدار الكائنة بشعب عامر أوقفهما سلطان المغرب الحسن، وذكر مصرف الوقف وشروطه، إلى آخر ماذكر.