للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفيدكم أنني أطلعت على ماذكرتم من كلام الأصحاب في هذه المسألة، غير أن الواقف المذكور حنفي المذهب، وقد وقف هذا الوقف من مدة، وسجل في المحكمة، وتصرف فيه بحسب شرطه على مذهب إمامه، واعتبره وقفا، وقد كتب عليه عدة قضاة وأجازوا هذا التصرف بناءً على موافقته للمذهب المذكور والأعمال بمقاصدها، لحديث " إنما الأعمال بالنيات " (١) والواقف المذكور حنفي المذهب فمخالفته مذهبة المذكور في هذا الوقف لامبرر له. فلايسوغ إبدال وقفيته ولانقضها بمجرد الهوى والتشهي بلا دليل، وقد صرح العلماء أن الشخص إذا استفتى واحدا وأخذ بقوله فيلزم بالتزامه، قال في " شرح التحرير ": لو أفتى المقلد مفت واحد وعمل به المقلد لزمه قطعا " وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا.

أما ماذكره المستفتي أن مذهب أبي حنيفة أنه لابد أن يحكم بصحة الوقف حاكم. فهذا قول في مذهب أبي حنيفة، وخالفه أبو يوسف فلم يشترط ذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم أن الوقف يلزم بمجرد اللفظ، قال بعض الحنفية: ونحن نفتي به للعرف. والله يحفظكم.

(ص / ف ٢٦٢ في ٢٢/٦/ ١٣٧٥هـ)

(٢٢٦٥ ـ ثبوت الوقف بالاستفاضة، وإذا لم يستفض فيكفي إقرار من هو تحت يده)

" سئل " الشيخ محمد بن إبراهيم عما إذا لم يجد من كان الوقف تحت يده حججا للوقف ولاشهودا ولاشيئاً من البينات غير مجرد وضع اليد، فما العمل فيه؟ هل إذا أقر بوقفيته ولم يعين الواقف يقبل منه.

فأجاب: يثبت الوقف بالاستفاضة، ولا حاجة إلى معرفة اسم الواقف، وإن لم يستفض فيكفي إقرار من هو تحت يده بذلك، مالم ينازع في ذلك بحجة شرعية.

(ملحقة بالدرر ج ٢ - ٢٤٤ الطبعة الأولى) .


(١) رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>