للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٢٧٢ ـ لايعمر مسجد من مال حرام)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن عبد الله علوي

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل جميع مبلغا من المال من كسب حرام، وقرر أن يعمر منه مسجداً دامراً يخشى سقوطه، وأودع المبلغ عند ثلاثة رجال جعلهم مشرفين على عمارة المسجد، وفي اثناء ذلك توفي الرجل قبل الشروع في بناء المسجد المذكور، وتسأل هل يجوز أن يعمر المسجد بهذا المال؟

والجواب: الحمد لله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أن الله طيب لايقبل إلا طيبا " (١) فإن كان تعلمون علماً يقينا أن هذا المال يعينه مجموع من كسب كله حرام، فهذا له حكم. وإن كنتم لاتعلمون ذلك يقينا وإنما هو توهم أو مجرد ظن أو نقله لكم إنسان بحسب ماتصوره من غير يقين فهذه الأشياء لا يلتفت إليها وينفذ ما أمضاء الرجل، ويعمر المسجد بهذا المال قبل أن يسقط فيصعب تلافيه.

وفي الحالة الأولى وهي ما إذا تيقنتم جزما أن جميع هذا المال مجموع من كسب حرام فلايجوز أن يعمرالمسجد بمال حرام، ولكن يجعل هذا المال في المرافق العامة على نظر القاضي، ويكتب لوزارة الأوقاف عن هذا المسجد لتقوم بعمارته. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ١١٨٧ في ١٨/٦/ ١٣٨٩)

(٢٢٧٣ ـ هل يجوز لغير المسلم أن يساهم في بناء مسجد)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة معالي الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:


(١) أخرجه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>