فقد وصل إلينا كتابكم رقم ٢٨٤ وتاريخ ٢١/٥/ ١٣٨٣هـ المرفق بالرسالة الواردة إليكم من مسلمي غيانا البريطانية بأمريكا الجنوبية، المتضمنة عدة أسئلة شرعية يطلبون الاجابة عليها حسما للخلاف الذي بين المسلمين هناك، وقد جرى تأمل تلك الرسالة، والجواب عليها بما يلي:
" المسألة الأولى ": هل يجوز لرجل غير مسلم أن يتبرع بمال يساهم به في بناء مسجد؟
والجواب: لامانع من ذلك إذا لم يوجد من المسلمين من يريد الاستقلال بذلك، بشرط أن لايكون له سيطرة ولاتصرف في ذلك المسجد.
" المسألة الثانية ": هل يجوز لرجل غير مسلم أن يهب شيئاً مساهمة منه في بناء مسجد بعدما طلبت منه الهبة؟
وجواب هذه " المسألة " كجواب المسألة التي قبلها، إلا أنه لاينبغي للمسلمين أن يستعينوا بالمشركين ماداموا يقدرون على سد حاجاتهم بأنفسهم.
(ص / ف ١٤٢٦ / ١ في ٢٦/٥/ ١٣٨٥)(١)
(٢٢٧٤ ـ لايجوز الاذن للشيعة في بناء مسجد لهم)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم مدير الأوقاف بالمنقطة الوسطى والشرقية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم ٤٣٩٧ / ٣ وتاريخ ٢/٥/ ٨٨ وبرفقة الأوراق الخاصة بطلب جماعة مسجد قرية العمران بالأحساء الأذن لهم بالسماح لبناء ماتهدم من مسجدهم، وقد ذكرتم في خطابكم آنف الذكر أن جميع أهل القرية (شيعة وتسألون هل يجوز الأذن لهم؟
(١) والمسألة الثالثة: هل مات عيسى على الصليب ـ وتقدمت في (توحيد الالهية) ؟ " الرابعة:: هل قال شلتوت شيئاً من هذا؟ " الخامسة ": كم عدد زوجا ت النبي وأبنائه وبناته ـ وتقدمت كذلك.