للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: لايجوز أن يؤذن لهم ببنائه؛ لما علم من مخالفتهم لأهل السنة، فالسماح لهم من باب التعاون على الاثم والعدوان، وقد قال تعالى:) ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (١) والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص/ ف ٢٧٢٠ / في ١١/٩/ ١٣٨٨هـ)

(٢٢٧٥ ـ وقف الماء بمنى مشروع. الممنوع وقف العقار)

من محمد بن ابراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد

بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم ٣١٩٩/١ وتاريخ ٨/٨/ ٨٨ وبرفقه خطاب فضلة القاضي بمحكمة مكة المكرمة الشيخ ابراهيم فطاني رقم ٦٦٣ وتاريخ ٦/٨/ ٨٨ الذي يستوضح فيه عن الشرط الذي ذكره حسين مكي في صك الوقفية وهو قوله: ويصرف في تملية صهريج هذا الواقف الكائنة ببيته الذي بمنى بزقاق مسجد النحر، ويسبل سبيلاً عاما أيام منى، بأن يوضع عدة أزيار تملأ منه؛ ومغاريف يشرب بها، فإن لم يتيسر ذلك الصهريج فيستأجر غيره في منى من ثلث غلة الوقف الذي بمكة ويسبل أيامها على هذه الكيفية.

انتهى.

ويسأل عن هذا هل هو شرط مشروع، أولا؟

والجواب الماء بمنى للسقيا أيام الحج من الأمور المشروعة، والممنوع وقفه العقار، فاعتمدوا ذلك. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص /ف ٣١٧٦ / ١ في ١/٧/ ١٣٨٨هـ)


(١) سورة المائدة ـ آية (٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>