للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: ـ حيث أن العقار موصى به بأعمال البر، فيتعين إنفاق غلاله في مصاريفها الشرعية، وأولى من يصرف إليه قرابته من النسب، ولاسيما فقراءهم؛ لحديث أنس: " أن أبا طلحة قال: يارسول الله: إن الله يقول (لن تتألوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وإن أحب أموالي إلى بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجوبرها وذخرها عند الله فضعها يارسول الله. حيث أراك الله، فقال: بخ بخ ذلك مال رابح مرتين وقد سمعت ماقلت أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يارسول الله فقسمها أبوطلحة في أقاربه وبني عمه " متفق عليه، وفي لفظ: قال: " أجعلها في فقراء قرابتك "، وترجم عليه البخاري في صحيحة فقال: (باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلى بير حاء، وذكر الحديث.. أهـ. وحديث ابن عمر قال: " أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يارسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر على الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله " الحديث (١) . وبه يعرف أن قرابة الموقف أولى بمصارف غلال وقفه المذكور، خصوصا الفقراء منهم. والله يحفظكم.

(ص / ف ٧٢١ في ٢٨/٥/ ١٣٨٠م)

٢٢٧٧ ـ الوقف على الأقارب محاويج، أو غير محاويج.

ثم لامانع من تخصيص الفقراء منهم فهو أرجح، فهو من باب الراجح والأرجح، والفاضل والأفضل. ... (تقرير ٨٠ إحياء الموات)

(٢٢٧٨ ـ الوقف على كتب الالحاد، وكتب اللغة العربية)

قوله: وكتب زندقة.

وهي سائر كتب الالحاد، لايصح الوقف عليها أبدا.

أما كتب " اللغة العربية " كالتصريف، فهذه يعرف بها الشرع تماما، والأحاديث هي بلسان أفصح الخلق. (تقرير)


(١) أخرجه الستة إلا مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>