للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٢٨٤) الوقف على من يعكف عند القبر)

قوله: أو على من يقيم عنده.

الأقامة البدعية، أدناها أن يقيم إقامة لايحصل معها تلفظ ولافعل بل عكوف، فالمعكوف شرك بذاته، ووسيلة إلى الشرك.

وأصل العكوف لله طاعة، فصرفه لغير الله شرك، وهو وسيلة إلى عبادتها وللأنواع الآخر.

وفي أحد التفاسير: كان اللاتب رجلاً صالحاً فمات فعكفوا على قبره، فجعل من عبادة اللات العكوف على قبره، فلم يذكر إلا العكوف والعكوف الحقيقي بمجرده عبادة، وقد يجر إلى عبادات أكبر منه، فإنه ليس بذاته عبادة بل بالقرائن ككونه على قبر. ولو قال: اشفع لي. فهو من جملة عباداتهم، فإذا نطقوا بالاستشفاع فهو من شركهم، وكذلك إذا ذبحوا له، فقصدهم هو اشفع لي. فشرك المشركين قريس وأضرابهم ليس أكثر من أنهم يعبدونهم يستشفعون بهم إلى الله، ومع ذلك صار هو الشرك الأكبر، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحل دماءهم وأموالهم. إلا أن الاستشفاع فيه خفاء، فيحتاج إلىالبيان أكثر من اغفر لي ارحمني.

(تقرير)

(٢٢٨٥ - وقف الانسان على نفسه صحيح)

قوله: وكذا الوقف على نفسه.

هذا المذهب. والرواية الأخرى الصحة، وصوبها جماعة، وهو اختيار الشيخ وابن القيم في " إعلام الموقعين " ونصره؛ ولهذا الصحيح خلاف قولهم في هذه المسألة، الصحيح صحة الوقف على نفسه.

(تقرير)

(٢٢٨٦ _ وقف أملاكه كلها على ورثته)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

<<  <  ج: ص:  >  >>