للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أن هناك أرضاً زراعية موقوفة على قبة من القبات لترميمها وعمل القهوة والشاي أثناء الاحتفالات التي تقوم هناك، وذكرت أن هذا العمل مناف للدين، وأنكم عاجزون عن انكاره وتستفتي عن جوازه، وإذا كان غير جائز فهل يجوز إنفاق غلة الوقف في عمله أجدى منه، كعمارة مسجد به، وإنفاقه في تفطير الصوام في شهر رمضان ونحو ذلك؟

والجواب: الحمد لله. الذي يظهر من كتابك أن هذه القبة مبنية على ضريح قبر من تلك القبور التي يلغوا فيها الجهال وأشباههم، وأن هذا القبر ستقام عنده المزارات والاحتفالات، فإذا كان الأمر كما ذكرته فلاشك في عدم جواز ذلك، وأن الوقف على القبور غير صحيح، لأن من شرط صحة الوقف أن يكون على جهة بروقربة، والغلو في القبور والبناء عليها وإقامة الزيارات والحفلات عندها من البدع المنهي عنها؛ بل هو من وسائل الشرك المحرمة، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة النهي عن الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذها أعياداً. فعلى هذا يتعين المنع من إقامة الحفلات عندها ومن ترميمها والبناء عليها. وأما صرف الريع لعمل بر أجدى مما ذكر: كبناية المساجد، وتفطير الصوام، ونحو ذلك، فهذا حسن. والله الموفق. والسلام عليكم (١)

(ص / ف ١٢٧٤ /١ في ١٣/٥/ ١٣٨٥)

مفتي البلاد السعودية

(٢٢٨٨٣ - الوقف على البناء على القبور، وتبخيرها.. يجوز تجديد صورة قبر)

قوله: أو التنوير على قبر، أو تبخيره.

الوقف على التنوير على القبور لايصح، ولايجوز البناء عليها. أما إذا وجد فيها الدثور ساغ أن يجدد صورة قبر في الظاهر لئلا توطأ أو نحو ذلك. أما أن تعمل بشكل جميل فلا. وكثيراً ماعبدت القبول لأجل المادة، السدنة يحصل لهم الشيء الكثير، وبعضهم لأجل أنه من قبيلته ليحصل لهم الشرف.


(١) تقدم لهذه نظائر في المعنى في جـ (١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>