الأذن من الناظر حصل في السكنى والاسكان فقط، واجازه الحاكم إذ ذاك فيقتصر عليه، وليس لهم أن يحدثوا بناء جديدا الا باذن الناظر كما ذكر الحاكم في حكمه. والسلام
رئيس القضاء
(ص / ف ٥٢٩ /١ في ٤/٣/ ١٣٨٢)
(سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عن بيت وقف في رقبته شيء مقدر، وعمر فيه بعض الأولياء من الورثة وكان ساكنا فيه، ثم نازعه بعض الورثة، هل يرجع بما انفقه على الوقف؟
فاجاب: يرجع؛ لأنه في العادة لاينفق الا لأجل السكنى.
(الدررج ٢ ص ٢٥٣)
(٢٣٠٥ يجوز أن يخالف شرطه احيانا)
قوله: كشرط
وكشرط أن لايؤجر أكثر من كذا، أو قدر مدة الاجازة بكذا؛ لكن الصحيح أنه يجوز أن يخالف فيما هو احب إلى الله، وكذلك مخالفته ما هو أحب إلى الواقف (تقرير)(١) .
(٢٣٠٦ ـ إذا تلفت أوراق الوقف فهل يعمل بعمل الناظر، وإذا لم يكن..)
سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عن دعاوي في أوقاف لم يكن لها وثقائق من الناس ببعض القرى التي نهبت في آخر القرن الثالث عشر، ومشهور عند أهل الاحساء أن أوراقهم أتلفت وإنما بقي عندهم الولاية في الأملاك والأوقاف، فإذا حصل بينهم نزاع في الأوقاف وليس هناك نص واقف هل يكون حكمها حكم الوقف المنقطع الآخر، أم لا، وهل يجب يمين على المدعى عليه والأمر مشتهر أن الأوراق ضلت منه.
(١) أما مايتعلق باشتراط الناظر على الوقف فيأتي مجموعا قريباً بعد هذه الفتاوي.