فأجاب: ـ قال في " الانصاف " عند قول " المقنع ": وهل يدخل فيه ولد البنت. فذكر كلاما طويلا، ثم قال:" فوايد " إلى أن قال: الرابعة قال في " التلخيص ": إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه قسم على أربابه بالسوية، فإن لم يعرف جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه. انتهى. وقال في " الكافي ": لو اختلف أرباب الوقف فيه رجع إلى الواقف، فإن لم يكن تساووا فيه، لأن الشركة تثبت ولم يثبت التفضيل فوجب التسوية، كما لو شرك بينهم بلفظه، انتهى. وقال الحارثي: إن تعذر الوقف على شرط الواقف وأمكن التأنس بصرف من تقدم ممن يوثق به رجع إليه، لأنه أرجح مما عداه، والظاهر صحة تصرفه ووقوعه على الوقف. انتهى.
فقد عرفت منه أنه إذا كان الوقف في يد ثقة يصرفه مصرفا معينا في مثل هذه المسألة أنه يعمل بذلك، وأنه إذا لم يكن شيء من ذلك يصير حكمه حكم الوقف المطلق، يكون لأقرب ورثة الواقف نسبا وقفا عليهم، كالوقف المنقطع. هذا إذا جهل أصل المصرف. وأما عن علم اصله لكن جهل شرط الواقف أو التقديم أو التأخير أو التفضيل ونحو ذلك فهذا يستأنس فيه بصرف الثقة الذي هو بيده ويعلمه كما تقدم، فإن لم يكن فيقسم بين أهل الجهة بالسوية كما تقدم. والله أعلم.
(الدرر ـ الطبعة الأولى ـ ج٢ ـ ص ٢٤٦)
(٢٣٠٧ ـ الوظائف تعتمد ـ العلم والقوة والأمانة)
قوله: وإن نزل مستحق تنزيلا شرعياً لم يجر صرفه بلا موجب شرعي.
نعرف أولاً أنه لايسوغ أن يوظف إلا متأهل لها، تام مايراد لها من عدالة ومن قوة، فإن الوظائف تعتمد القوة والأمانة. والقيام بالواجب يعتمد العلم.
فإن كان غير أمين فلا يكون أهلا، وإن كان لايعلم فليس أهلا، وإن كان يعلم ولكن لاينفذ أمراً حازماً فات المقصود منه.
المقصود أنه عند التوظيف يعتمد هذا، فإذا نزل تنزيلا شرعياً ماساغ عزله لأنه انعقد له سبب الحق، وفي الحديث:" من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به "(١) وهذا أعظم؛ بل أهل بعد النظر الشرعي فكان هو المستحق