نفيدك أنه حيث قد اعتبرت دخول عيال عيال الواقف مع عيالها فإنه لافرق بين الصغير والكبير ولا من والده حي يأخذ من الوقف وبين من ليس كذلك والله يحفظكم. والسلام.
(ص / ف في ٧١١/٩/ ١٣٧٦)
(٢٣١٢ ـ الوقف على أولاد البطون يتسوي فيه الذكر والانثى)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الاستاذ حسن عبد الله القرشي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ـ بدون ـ والذي تستفتي به عن حكم الوقف الذي اشترط فيه واقفه أن يكون لاولاد الظهور فإذا انقرضوا يكون لأولاد البطون على اولادهم واولاد أولادهم، ثم من بعدهم يئول لجهات الخير والبر وذكرتم أن الوقف بعد وفاة حفيدة الواقف عاد إلى أولاد البطون، وان الموجود منهم الآن اولاد حفيدته المذكورة وهما ابن وبنت، وكذلك اولا حفيدته الاخرى وهما ابن وبنت، وكذلك ابن بنت الواقف. هذا حاصل استفتائك.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرتم عن نص الواقف وعن الموجود من أولاد البطون بعد انقراض أولاد الظهور فالذي يظهر من سوءالكم أن الربع يقسم بين المذكورين كلهم على عدد رؤوسهم يستوي فيه الذكر والأنثى والقريب من الوارث أو من الواقف والبعيد، الكل منهم سواء، وهذا المشهور من المذهب. والله أعلم. وإن احتاج الأمر إلى خصومة فتحال إلى المحكمة. والسلام عليكم.
(ص /ف ٧٤١ في ٢٤/٢٤/ ١٣٨١)
(٢٣١٣ ـ للواقف التعديل في النظارة)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة مكة الكبرى.