إشارة إلى خطابكم الوارد إلينا برقم ٢٥٩١ /١ وتاريخ ٢/٧/ ٨٨ بشأن ما عرضتم علينا بصدد طلب محمد بن محمد بن راشد التعديل في وقفيته لحصته من البيت الكائن بالمعابدة في مكة وطلبه أيضاً التعديل في النظارة على الوقف المذكور.. نحيطكم علماً أنه بتأمل ماجاء في وثيقة القضية وجدنا أن المذكور قد وقف مايخصه من البيت المذكور وجعل النظارة عليه لابن أخيه ومن بعده أخوته أو ذريته إلى أن يكون ابنه رشيدا فهو أولى بالنظارة إلى آخره.
وعليه ولما تقدم ذكره نرى أن الوقف المذكور لم يعد للواقف التصرف فيه بشيء لانه منجز أما شروط الواقف فهي بحالها، وموضوع التعديل في النظارة أمر راجع إليه وحده، وله فعل مايترجح لديه في المصلحة الشرعية. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص /ف ٣١٧١ /١ في ١١/١٠/ ١٣٨٨)
(٢٣١٤ إذا شرط الواقف أن امامه المسجد وتولى اوقافه إلى قضاة بلده)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فنشير إلى خطابكم الموجه لنا برقم ١٢٧٤٥ وتاريخ ٢١/١١/ ١٣٨١ المتعلق بما رفعه عبد الله أحمد الملاء عن آل ملاء بشأن اوقاف مسجد الكوت قرب المراح استنادا إلى ماتضمنته صورة وثيقة الوقف المرفقة.
ونشعركم أنه جرى الاطلاع على صورة الوثيقة المرفقة وعلى خطاب رئيس محاكم الاحساء برقم ١٧٥٧ وتاريخ ٢٠/١٠/ ١٣٨١ والذي قال فيه: إن إمامه المسجد المشار إليه وتولى أوقاته إلى قضاة الاحساء خلفا بعد سلف وبتأمل جميع ذلك لم يظهر لنا أن الوثيقة تقتضي نقض ماجرى عليه عمل القضاة خلفا بعد سلف؛ ولكن ينبغي أن يتأكد رئيس محاكم الاحساء عن ثبوت هذه الوثيقة ومتى ثبتت لديه شرعا فإنه يتعين على القاضي الذي يصلي بالمسجد ويتولى أوقافه أن يخرج ماعينه الواقف من المصاريف الشرعية. وأما غير المعينة