للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيصرف المقدر لها في جهات خيرية من صدقة على محتاج، أو عمارة مسجد، أو نحو ذلك. والله لتولاكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص / ق ١٧٣ /١ في ١٦/٣/ ١٣٨٢)

(٢٣١٥ ـ وقف بئرا، ولم يشترط إيصال الماء إلىالمسجد، ولا النظر لشخص معين)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فبالاشارة إلى خطاب سموكم رقم ٢١٧٦١ وتاريخ ٢٥/١٠/ ١٣٧٩ المرفق به استدعاء محمد العقيلي الزهراني المتضمن تظلمه من رئيس محكمة أبها، وزعمه أنه كتب عليه صكا بوقفيه بئره بدون رضاه، كما جرى الاطلاع على ماذكره المتظلم باستدعائه المذكور، وعلى صورتي الصكين المرفقين الصادرين من محكمة أبها برقم ١١٢ وتاريخ ٢٦/٨/ ١٣٧٨ورقم ٢٩٥ وتاريخ ٥/٧/ ١٣٧٩ وعلى صورة المسودة المرفقة.

وبتأمل الجميع استغربنا ماذكره المستدعي المذكور، وكتبنا لرئيس محكمة أبها عن ذلك، فأجابنا بجوابه المرفق والمشفوع بما دار في قضية المذكور من مكاتبات مع إمارة أبها ووزارة الداخلية. ومن مطالعة الجميع، يتضح ثبوت وقفية البئر لدى رئيس محكمة أبها بموجب ماتضمنه الصكان المرفقان وظاهرهما الصحة؛ إلا أن النظارة لاتتعين لشخص بذاته إذا لم يكن الموقف اشترطها له في صلب عقد الوقفية، لأن هذا يعتبر زيادة في الشروط بعد نفوذ الوقف، وكذلك لايتعين إلزامه بايصال الماء إلى المسجد، لأنه وعد منه بعد نفوذ عقد الوقفية، وإن فعله من نفسه برضاه فهو أولى، وعلى هذا فلا يلتفت إ لى تشكيات المستدعي، وتحال المعاملة إلى إمارة أبها لاحالتها إلى رئيس المحكمة. وإجراء اللازم على ضوء ماذكر. والله يحفظكم.

(ص / ف ٣٠/في ٩/١/ ١٣٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>