للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٣١٦ ـ إذا لم يتفق المستحقون للوقف على ناظر بعينه)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ٣٥٤٠ وتاريخ ٩/٥/ ١٣٨٤ بخصوص وقف الشناقطة وتعيين ناظر عليه، المشتملة على خطاب فضيلة حاكم القضية برقم ٢٦٠ وتاريخ ٤/٥/ ١٣٨٤ المتضمن ذكره أن الشناقطة مختلفون على أنفسهم بخصوص الاتفاق على ناظر منهم، وأن محاولات عدة قد بذلت في سبيل التوفيق بينهم، وآخرها قرار يقضي بتعيين محمد محمد سيد أحمد من فريق الأكثرية وسيداتي بن البان من فريق الاقلية ناظرين على الوقف، وتعيين العالم عبد العزيز مشرفا عليهما، حيث أن في ذلك إجابة لربغة الفريقين، وما أن تم تلاوة القرار عليهم حتى قامت ضجتهم، وبدت معارضتهم، وقرر محمود محمد رفضه النظارة مع سيداتي بن البان، كما قرر العالم عبد العزيز رفض الاشراف، ويذكر القاضي أن ذلك منهم ليس خلفا على النظارة بينهم فقط وإنما كما في نفوس بعضهم على بعض من عداء سابق، ويسأل القاضي رأينا في ذلك.

ونفيدكم أنه إذا لم يتفقوا على ناظر بعينه فلا يخلو النظر في تعيين ناظر لأوقافهم من أمرين: إما أن يختار منهم من يجمع بين التقوى والأمانة والخبرة بشئون الوقف ووجوه إصلاحه والعناية به، فيعين ناظرا عليه بدون الرجوع إلى رأيهم ومشورتهم، ويعين عليه مشرف أو مشرفان ممن يؤثق بديانتهم وأمانتهم، وأن يكونا ممن يتجاوب مع الناظر في حدود مصلحة الوقف والعناية به.

فإن لم يتيسر هذا فيعين للوقف ناظر أجنبي عن الشناقطة قوي أمين، ويعين عليه مشرف أو مشرفان من الشناقطة إن تيسر الأمر، وإلا فمن غيرهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص/ف ١٦٣٥ /١ في ١٩/٦/ ١٣٨٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>