للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٣٢٠ ـ إذا عين القاضي ناظرا، ثم ظهرت وثيقة ناصة على غيره)

" المسألة الثالثة ": إذا وجد نصب من قاض بتولية الوقف لأحد، ثم ظهرت حجة الوقف ناصة به على غيره، أو كان وقف منقطع الآخر والمنصوب فيه ليس ممن يرجع الوقف المنقطع الآخر إليه، مثل مسألة امرأة وقفت عقاراً على أبنها وأبنائه فانقرضوا، ولم يكن لها سوى بنت ابن غير ابنها المذكور وابن أخ، ثم إن ابن الأخ نصبه قاض متوفي فيه كله، فهل يحكم بالمذهب أنصافا، أم بالنصب، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.

الجواب: إذا ظهر نص الواقف الثابت الصريح بتوليته شخصا على الوقف وكان ذلك الشخص متكملا شروط صحة الولاية فهذا لايخلو إما أن يكون القاضي المذكور اطلع على النص أو لم يطلع، فإن لم يطلع على النص المذكور تعيين العمل بالنص، وإن كان قد اطلع عليه ولم يره ثابتا فهو وماتولى. وأما الوقف المنقطع الآخر فالخلاف فيه مشهور، وماقضى به القاضي المذكور فيه يترك على ماقضى به.

(من أسئلة الشيخ ابن ديش)

(٢٣٢١ ـ الأوقاف التي لها ناظر خاص لايحق لوزارة الأوقاف الاشراف عليها. وإذا كان الناظر الخاص متهماً أو مفرطاً ضم إليه القاضي آخر)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية الموقر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فاشارة لخطابكم رقم ٢٧٨٧ /١ وتاريخ ١١/٣/ ١٣٨٢ حول مارفعه لكم مساعد رئيس المحكمة الكبرى بشأن وقف الزكى.

نفيدكم أنه إذا ثبت أن للوقف المذكور ناظراً خاصاً فلايسوغ لوزارة الحج والأوقاف المطالبة بالنظر، كما نص على ذلك العلماء، قال في: " شرح المنتهى ج ٢ ص ٥٠٢ ": ويرجع إلى شرط واقف في ناظر، لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حفصة، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، وفي إنفاق عليه أن كان حيوانا، أو إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>